عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
درهم، فدفعها إليه، وقال له: " أنت أحوج منه " (1) (2).
(37) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا باع المدبر بطل تدبيره) (3).
(38) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين، فرارا من الدين؟ قال: (لا تدبير له. وإن كان في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) (4) (5).
(39) وروى الشيخ في الموثق، عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن الكاظم عليه السلام أنه قال: (إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة، والولد رق. وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبر بتدبير أمه) (6).
(40) وروى الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى؟ فقال: (إن كان علم بحمل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رق) (7).

(1) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، وزاد بعد قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثم قال: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته " أو قال: " على ذي رحمه، فإن كان فيها فضلا فههنا وههنا ".
(2) وهذا يدل على أنه يصح الرجوع في التدبير (معه).
(3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء.
(4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث 12.
(5) هذا يدل على أن التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصح التدبير، لحصول الحجر بالمرض، ولا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه).
(6) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 5.
(7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 4.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست