عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
(36) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر " (1).
(37) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها: عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله " (2).
(38) وقال عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (3).
(39) وقال عليه السلام: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة " (4).
(40) وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى بالناس وهو قاعد في مرضه (5).
وذلك من خصايصه.
(41) وروي أن أعرابيا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة، فقال عليه السلام: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " فقام شخص

(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٦٨، نقلا عن الطبراني في الأوسط.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... حديث ٣٢ - ٣٦.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١٤، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة). وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٧.
(٥) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث ٧٧ ولفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). وسنن النسائي: ٢، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلي قاعدا).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست