عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
(10) وروى ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (1) (2).
(11) وسئل بعض الأئمة عليهم السلام عن السجدة بين الأذان والإقامة؟ فقال عليه السلام:
(فاعلها كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (3) (4).

(1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 403، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات، والحديث عن أبي عبيد قال: قال عبد الله إلخ.
(2) هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد على أبي حنيفة في قوله: يستحب الأذان لكل صلاة من ورد المصلي. وعلى تقدير صحته يجوز أن يحمل على أنهم وإن صلوا بالايماء إلا أنه استحب لهم إعادة تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول الله صلى الله عليه وآله على فخذه، فلما انتبه دعا الله سبحانه فرد عليه الشمس حتى صلى الصلاة لوقتها وقد صلى بالايماء (جه).
(3) لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب إلا ما رواه الكليني قدس سره في الفروع، في أبواب الأذان والإقامة، باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب، حديث 2، ولفظ ما رواه (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله).
وقال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام: وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بأنها جلسة وزيادة راجحة إلخ.
(4) ورد استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: وأما استحباب الفصل بينهما بالسجدة في غير المغرب فلم أجد به حديثا. وقوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست