عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
أي غير محنك (1) (2) (3).

(1) قال المحقق قدس سره في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلي، ما هذا لفظه: ويكره في عمامة لا حنك لها وعليه علمائنا، ولما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي. والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه، ومن طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (انتهى).
وقال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من جميع الثياب وجميع الأنواع ما هذا نص عبارته: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون:
لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك.
(2) وهذا يدل على أن الصلاة بعمامة لا حنك لها مكروه، لأنه معلل بمصلحة دنيوية (معه).
(3) فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، ولم يوجد حديث يدل على خصوص الصلاة إلا في هذا الكتاب في هذا الموضع وفي مواضع أخر يأتي ذكرها إنشاء الله تعالى. وإثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، كاف فيها، فلا حاجة إلى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من أن التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد مطلق التحنك، نظرا إلى ما عندهم من الأخبار العامة أو المطلقة.
إلى أن قال: وأما كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، وان المشهور فيه هذه الكيفية، أعني إدارة طرف العمامة تحت الحنك. وبعض المتأخرين جعلوه عبارة عن إسدال طرفي العمامة، فإنه تيجان الملائكة. وبعض مشايخنا المعاصرين ذكروا وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. وهو أنه ورد في الاخبار استحباب التحنك عند التعميم وعند السعي في الحاجة، وعند الخروج إلى السفر، وهذا الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع الأربعة، والتحنك باسدال طرفي العمامة في سائر الأوقات (جه).
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست