عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
(71) وروي أن الباقر عليه السلام وجد لقمة خبز في القذر، لما دخل الخلا، فأخذها وغسلها، ودفعها إلى مملوك كان معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (1) (2) (3).

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 وفي حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن علي عليهما السلام.
(2) دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. وانه يستحب إذا وجد مطروحا أن يؤكل. وان الأكل في الخلا مكروه. وان أكل الغلام اللقمة كان مباحا، ووجه الإباحة أنه فهم من فعل الامام انه إنما عزم على أكلها، لقصد الثواب، محافظة على فعل المندوبات. وانه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له إليها، وإلا لما صح للغلام التصرف فيها.
ودل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة.
وان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظن أنه من أهل الجنة مكروه. وانه يستحب عتقه (معه).
(3) استدلوا بهذا الحديث على كراهة الأكل في الخلا، من حيث إنه عليه السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. وأما أكل الغلام لها، فبناء على حسن الظن وشاهد الحال. أو لأنه كان يشتهي الأكل، وتلك اللقمة من مولاه حلال عليه، إذ لم ينهه عن أكلها حتى يحرم عليه (جه).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست