عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
تثلطون ثلطا (1) فاتبعوا الماء بالأحجار) (2) (3).
(48) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار) (4) (5).

(١) الثلط: الرجيع الرقيق، ومنه حديث علي رضي الله عنه " كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا " أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لأنهم كانوا قليلي الأكل والمأكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها (النهاية).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٠٦، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي، حديث ٩، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
(٣) علم من هذا الامر أن استعمال الأحجار في المتعدي غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء، وإلا استعمل الماء (معه).
(٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي ذيل حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١١٢، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ".
(5) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للأغلبية، بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لأنه غير معلوم العلة. وإن جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود إنما هو لإزالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد محض التعبد.
وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لأنا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا في استحباب التعدد، ويصير محض التعبد إنما هو الندبية، والواجب هو الإزالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد.
وإن جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين العدد، أو الأغلبية ومن هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء ما دونها (معه).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست