عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
به) (1) (2).
(439) وروى علي عليه السلام: (ان رجلا قتل عبده، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله، ونفاه سنة، ولم يفده به) (3).
(440) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يجني الجاني على أكبر من نفسه " (4) (5).

(١) رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب (٢) من أبواب القصاص في النفس، حديث ٣، نقلا عن العوالي. وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٢) من أبواب القصاص في النفس، حديث ٢، وفيه " والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار " أو قال: " على وجوههم ".
(٢) يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولي أن يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).
(٣) ولكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٣٧) من أبواب القصاص في النفس، حديث ٥، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه).
(٤) الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٧٦) باب الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥، وسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (10) سورة التوبة، حديث 3087، وجمع الجوامع للسيوطي، حرف (لا).
(5) وهذا يدل على أن العبد لو قتل حرا، والمرأة لو قتلت رجلا، والمعيب لو قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، والمرأة بالرجل، والمعيب بالصحيح، ولا رد في الجميع (معه).
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست