عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
الذنوب) (1).
(444) وقال علي عليه السلام: (الحج والعمرة يدحضان الذنب).
(445) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني قال: قلت للصادق عليه السلام، فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال: (القطرة عشر النطفة، فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال أربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال ستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟
قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة، ففيها أربعون دينارا) (2).
وفي طريق هذه الرواية صالح بن عقبة، وهو من الغلاة على ما قيل.
(446) وقال عليه السلام: (كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت، فهو طاغوت) (3).
(447) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: (يا أبا محمد، لو كان لك على رجل حق، فتدعوه إلى حاكم العدل، فيأبى عليك إلا أن ترافعه إلى حاكم الجور، فإنه ممن حاكم إلى الطاغوت) (4) (5).

(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٥٠، حرف الصاد المهملة، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب فضلها، حديث ٥٣ مع زيادة (ما اجتنبت الكبائر وهي التي قال الله عز وجل: (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين).
(٢) الوسائل، كتاب الديات، باب (١٩) من أبواب ديات الأعضاء، حديث ٥.
(٣) المستدرك، كتاب القضاء باب (٤) من أبواب صفات القاضي، حديث ٧.
(٤) تفسير العياشي، سورة النساء، الآية: ٦٠، حديث ١٨٠ والوسائل، كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.
(5) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على أن من خالف مذهب أهل البيت من المذاهب لا يجوز المحاكمة إليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهي عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " وما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان.
وما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة إلى الطاغوت كفر، ويلزمه أن المحاكمة إلى من خالف أهل البيت كفر (معه).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست