عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
على غير وضوء؟ قال: لا (1) (2).
(5) وروى ابن بابويه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته، ثم زارني في بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره) (3) (4).
(6) وروى أيضا في كتاب ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من توضأ ثم آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده) (5) (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء، حديث ٤.
(٢) ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة القرآن، مع أن المحرم ليس إلا لمسه فحينئذ يمكن أن يحمل على أن تلك الكتابة لا يتم إلا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت بدونه فلا منع، للأصل (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب الوضوء، ذيل حديث ٤.
(٤) قوله: (في الأرض) إشارة إلى أن السماوات كلها بيوته، لأنها مقدسة ومنزهة من الأقذار والمعاصي ولان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما، كعبادة الناس في المساجد. ويدل على أن الفضل في إيقاع الوضوء في البيوت، لقطع المسافة إلى المساجد على الطهارة (جه).
(٥) ثواب الأعمال (ثواب من تطهر ثم آوى إلى فراشه)، حديث ١.
(٦) وهذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. وان النائم على وضوء كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه).
(٧) غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية إيقاع النوم على الوجه الكامل، وهو غير مبيح، لان غايته الحدث، أعني النوم وقوله عليه السلام: (وفراشه كمسجده) لعل المراد أن له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد.
روى الصدوق في المجالس ومعاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، أن سلمان روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (من بات على طهر فكأنما أحيى الليل) وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهر، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فان روح المؤمن تروح إلى الله، فيلقها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر، بعث بها من أمناءه من ملائكته من يردها إلى جسده.
وأما حديث الكتاب، فتمامه (فان ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله. وهذا من جملة المواضع التي يشرع فيها التيمم مع وجود الماء (جه).
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست