مسكرا، نجست (1) صلاته أربعين صباحا. فان تاب، تاب الله عليه، فان عاد (الرابعة خ) كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟
قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " (229) وقال صلى الله عليه وآله: " من نذر نذرا لم يسمه (2) فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه فكيف له به " (3) (230) وقال صلى الله عليه وآله: " من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه " (231) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، سمى سجدتي السهو، المرغمتين (4) (232) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن الثوب المصمت (5) من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس.