عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
مسكرا، نجست (1) صلاته أربعين صباحا. فان تاب، تاب الله عليه، فان عاد (الرابعة خ) كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟
قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " (229) وقال صلى الله عليه وآله: " من نذر نذرا لم يسمه (2) فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه فكيف له به " (3) (230) وقال صلى الله عليه وآله: " من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه " (231) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، سمى سجدتي السهو، المرغمتين (4) (232) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن الثوب المصمت (5) من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس.

(1) الظاهر أنه بالنون والحاء والسين المهملتان، بمعنى النقصان. وقال في مجمع البحرين: وأعمى نحس: أي ناقص.
(2) أي لم يعينه، أو لم يأت به، وهذا أولى (معه).
(3) وهذا الحديث يدل على أن النذر يمين، يجب الكفارة مع الحنث. وهذه المواضع المذكورة في الحديث، كلها موجبة للحنث، فيجب بها الكفارة. وهذا مذهب جماعة من العلماء، أخذا بهذا الحديث (معه).
(4) وإنما سميتا بذلك، لأنهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في الرغام والرغام لغة التراب (معه).
(5) النهى للتحريم اجماعا (معه).
(١٧٩)
مفاتيح البحث: السهو (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380