عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
(186) وفي حديث ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه " (1) (2).
(187) وعنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وسنتين

(1) الشرك ثلاث مراتب، الأولى: الشرك في الإلهية، وهو اعتقاد وجود آلهين وهذا هو الكفر المضاد للاسلام الظاهر. والثانية: الشرك في الاعمال، بان يشيبها بالأغراض، وهي المرتبة الوسطى، وهي الشرك المقابل للايمان بالغيب. الثالثة:
الشرك في الوجود، بأن يعتقد ان هنا موجودا يتصف بالوجود الحقاني غير الله، وهي المرتبة العليا، ويسمونه، الشرك الخفي، وهو المقابل للايمان الحقيقي (معه).
(2) روى الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات المؤمن، و حضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين، فقالوا: اللهم لا نعلم منه الا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان في بني إسرائيل عابد، فأعجب به داود (ع) فأوحى الله إليه، لا يعجبك شئ من أمره، فإنه مرائي، فمات الرجل، فقال داود. ادفنوا صاحبكم ولم يحضره فلما غسل قام خمسون رجلا، فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون آخر فشهدوا بذلك أيضا، فأوحى الله إلى داود، ما منعك ان تشهد فلانا؟ فقال: يا رب للذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه إن كان ذلك كذلك، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان، ما يعلمون الا خيرا فأجزت شهادتهم، وغفرت له علمي فيه.
ومن أجل هذا، حضرت عند شيخنا المحدث في أصفهان، فكان على المنبر يوما في شهر رمضان، فألقى على الناس عقايده واستشهدهم عليها، وطلب منهم ان يكتب منهم أربعون رجلا أسمائهم على كفنه يتضمن شهادتهم له بالايمان، فكتب كل واحد، وكنت أنا من الكاتبين ان فلانا من أهل الايمان لاشك فيه، ثم اتخذه الناس من ذلك اليوم سنة وهو خير. والاستكثار منه خير (جه)
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380