عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
الست بربكم؟ قالوا: بلى " (1) (2) (248) وقال صلى الله عليه وآله: " ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا (3) حتى ترضى " (249) وقال صلى الله عليه وآله: " تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " (4) (5).
(250) وقال صلى الله عليه وآله: " الا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة؟ إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته " (251) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن أكل لحم كل ذي ناب من السباع (6) (252) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: أتى بامرأة في نفاسها، ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع

(1) سورة الأعراف، الآية 172 (2) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 272 (3) انغماض الطرف، انغضاضه. وما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، ولا اغتمضت عيناي، ومثله لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنى (مجمع البحرين) (4) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (3) باب فضل الحج والعمرة، حديث 2887.
(5) أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لأنه لا يصح افراد أحدهما عن الاخر. وأما في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لأنه يجوز افراد أحدهما عن الاخر (معه) (6) النهى للتحريم، اما في الأول، فإنه بيع ما يملك. لان الغازي لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة والقبض، وأما في الثاني، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لأجل أزواجهن، فنادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله " لا توطئ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن " (جه).
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380