عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
الفصل التاسع في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه، ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه، مروية بطريقي إليه (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله " (1) (2) (3)
(١) المستدرك، كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب المواقيت حديث ١. ولفظ الحديث: (وقد قيل: إن أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله) (٢) العفو هنا على القول بالتوسعة، من باب العفو على ترك الأولى (معه) (٣) في الحاشية، قال بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها ومحبة فاعلها. واقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على أن تاركها في أول الوقت مذنب ويسقط الذنب منه بفعلها. ولهذا قال الله تعالى: (ان الحسنات يذهبن السيئات) فالأليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها الا مع حصول العذر الشرعي.
والى هذا مال الشيخ في قوله، أول الوقت وقت من لا عذر له، وآخر الوقت وقت من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، وهو أيضا موجود في فقه الرضا عليه السلام. وفيه أيضا ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله.
وأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وقال: ان الرجل قد يصلى في وقت، وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله. انتهى ومعظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، والتفاوت إنما هو في الفضل والثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل، لأني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، وما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ الخ (جه).