عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
(244) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله تعالى لا ينظر إلى مسبل " (1).
(245) وفي حديث ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالجحد، وفي الثالثة بالتوحيد. وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففها (2) (3) (4).
(246) وقال صلى الله عليه وآله: " السلف في حبل الحبلة ربا ".
(247) وقال صلى الله عليه وآله: " أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، بنعمان، يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم، وتلا:

(١) أسبل، أي دلاه، أي جعله متدليا. فيحتمل أن يراد اسبال طرفي الرداء إذا التحف به. بأن يرفع أحد طرفيه على كتفه. ويحتمل أن يراد به سبل الميزر حتى يخرج من تحت الذيل. ويحتمل أن يراد به سبل الذيل وتطويله حتى يجر في الأرض أو يراد به سبل الذوائب على الصدر ليرى الناس ذلك. والكل مكروه شديد الكراهة (معه).
(٢) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (115) باب ما جاء فما يقرأ في الوتر، حديث 1171.
(3) وهذا يدل على أن الشفع داخل في الوتر، والوتر هو المجموع، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب (معه).
(4) أقول: قد تقدم أن اطلاق الوتر على الركعة المفردة، حقيقة فقهية، و اطلاقه على الثلاث حقيقة شرعية. وأما ما ذكره من السور، فالوارد في أكثر النصوص هو استحباب قراءة التوحيد في الركعات الثلاث، وفى بعضها قراءة الفلق في الأولى وقل أعوذ برب الناس في الثانية، والتوحيد في الثالثة. وفى مصباح الشيخ روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى الثلاث ركعات بتسع سور، في الأولى إلهكم التكاثر، وانا أنزلناه وإذا زلزلت. وفى الثانية الحمد، والعصر. وإذا جاء نصر الله، وانا أعطيناك الكوثر وفى المفردة من الوتر قل يا أيها الكافرون، وتبت، وقل هو الله أحد. وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير (جه).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380