عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
(208) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره (1).
(209) وفيه عن عبيد (عبد) الله بن عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة عن سبعة، وفي الجزور عن عشرة (2) (3) (210) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج من مكة إلى المدينة، لا يخاف الإرب العالمين، فصلى ركعتين (4) (5) (211) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، أحل في دبر الصلاة (6).
(212) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، توفى وعنده تسع نسوة، يصيبهن الا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعايشة.
(213) وقال صلى الله عليه وآله: " الشفاء في ثلاث: في شرطة حجام، أو شربة عسل،

(١) وهذا يدل على جواز ذلك، وعلى تحريم الالتفات بالعنق إلى الخلف (معه).
(٢) وهذا يدل على جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة، سواء كان الاشتراك في التضحية، أو في اللحم أو فيهما (معه).
(٣) رواه ابن ماجة في سننه ج ٢، كتاب الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث (٣١٣١).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣ ص ١٣٥، باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية، وإن كان المسافر آمنا. ومسند أحمد: 1 / 226 و 354.
(5) هذا يدل على تحتم القصر في السفر، وإن لم يكن معه خوف (معه).
(6) أي أحرم بعد صلاة الاحرام. وهو يدل على كون الاحرام يستحب أن يكون بعد صلاة (معه).
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست