عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
أو كية بنار. وأنا أنهى أمتي عن الكي " (1).
(214) وقال صلى الله عليه وآله، يوم بدر: " هذا جبرئيل، أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب " (2).
(215) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله " (3).
(216) وقال صلى الله عليه وآله: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه " (4) (217) وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة، والاستقاء بالأنواء " (5) (218) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة (6).

(١) أي عن الكي بقصد الشفاء، والنهى للتنزيه. وليس المراد بالنهي عنه من حيث أنه من جملة الشفاء، بل حيث إنه في آخر المراتب من الشفاء فالنهي عنه مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه) (٢) والغرض من هذه الأخبار، تقوية نفوس المؤمنين، واشتداد ظهورهم، واعلامهم بالمعجزة، ونصرة الله (معه) (٣) هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد، ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على هذا القدر (معه) (4) الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه، أو الاخراج منه ما هو منه، وعنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى ضرب الخادم) (معه).
(5) أي مطرنا بنوء كذا. والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر (معه) (6) رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات (54) باب المزابنة والمحاقلة حديث (2266).
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380