عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠
الفصل الرابع في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة، محذوفة الاسناد. اعتمادا على الاسناد المذكور أولا. وهي كلها تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وآله.
(1) رويت بطرقي المذكورة، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول " (1)، (2).
(2) وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا انقطع شسع (3) فلا يمشين في نعل واحدة " (4) (3) وروت عايشة: انه ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله فمشى في

(1) والنهي هنا للتحريم: لأنه متعلق بمصلحة أخروية دينية (معه).
(2) رواه في الوسائل، كتاب الطهارة باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3، 4.
(3) الشسع: هو السير المجعول بين الأصابع، من النعل العربي منتهيا إلى الشراك (معه).
(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب (8 1) استحباب لبس النعال وما في معناها، حديث 69.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380