عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله " (1) (2) (3) (205) وروى الصلت بن عبد الله بن نوفل، قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمنه، ولا أخاله الا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتختم في يمينه (4) (206) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الحجر الأسود من الجنة " (207) وقال صلى الله عليه وآله: " من قال: في القرآن برأيه، أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " (5)
(١) رواه الترمذي في سننه ج ١ أبواب الطهارة (٧٥) باب ما جاء في الوضوء من النوم. وسند الحديث هكذا (حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد الدالاني عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس) (٢) هذا يدل على أن النوم بنفسه ليس بناقض، وإنما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث إنه مظنة النقض،. وهذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه) (٣) قال بظاهره ابن بابويه من أصحابنا، وباقي علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا إلى الأخبار الكثيرة، على أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، وجعلوه من جملة الاحداث الناقضة ورووا مضمون هذا الخبر في أصولهم، وحملوه على التقية، لأنه مذهب الفقهاء الأربعة.
وأما هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في السند. فان رواية أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس. وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة وغيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية الا أربعة أحاديث أو ثلاثة وليس هذا الحديث منها. وقيل: إن قتادة كان مدلسا. وثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لأنه صلى الله عليه وآله نص على الاضطجاع، ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضى تعميم الحكم في جميع موارد صور العلة (جه) (4) وهذا يدل على أن السنة التختم في اليمين (معه) (5) أشار بالأول وهو قوله برأيه، إلى باب التفسير، فإنه لا يجوز الا بالنقل. وأشار إلى الثاني: وهو قوله بغير علم، إلى باب التأويل، فإنه غير جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، والمعرفة به. وهو يدل على التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه).