عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
(219) وقال صلى الله عليه وآله: " أحد جبل يحبنا ونحبه " (1) (2) (3) (220) وفي حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم (4) (5) (221) وفيه عنه صلى الله عليه وآله قال: فرض زكاة الفطر، طهرة للصيام، من اللغو و الرفث (6) وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " (7) (8)

(1) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (4 10) باب فضل المدينة، حديث 3115 (2) هذا يدل على أن للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم والادراك (معه) (3) ذهب قدماء الحكماء، وجماعة من المتأخرين، إلى أن النفس الناطقة أعني القوة الداركة لا اختصاص بها بالإنسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدواب والطيور، والوحوش ونحوها من الأصناف، بل صنف الشيخ أبو علي رسالة في العشق وذكر فيه أنه جار في الحيوانات، والجمادات والنباتات، والمعادن.
وفى الأخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الادراك ما تعرف به خالقها وأن لها تسبيحا وانقيادا له جل جلاله. وقوله سبحانه: " وان من شئ الا يسبح بحمده " شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا بيده صلى الله عليه وآله لأنها تسبحه دائما، إنما الاعجاز في اسماع الحاضرين ذلك التسبيح الخ (جه) (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247 وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث 1515.
(5) هذا يدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه) (6) اللغو: القول بالباطل والهزل والرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، وطموع العين في النظر (معه) (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة ج 1 (1 2) باب صدقة الفطر، حديث 1827 (8) وهذا يدل على أن زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست