عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
(219) وقال صلى الله عليه وآله: " أحد جبل يحبنا ونحبه " (1) (2) (3) (220) وفي حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم (4) (5) (221) وفيه عنه صلى الله عليه وآله قال: فرض زكاة الفطر، طهرة للصيام، من اللغو و الرفث (6) وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " (7) (8)

(1) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (4 10) باب فضل المدينة، حديث 3115 (2) هذا يدل على أن للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم والادراك (معه) (3) ذهب قدماء الحكماء، وجماعة من المتأخرين، إلى أن النفس الناطقة أعني القوة الداركة لا اختصاص بها بالإنسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدواب والطيور، والوحوش ونحوها من الأصناف، بل صنف الشيخ أبو علي رسالة في العشق وذكر فيه أنه جار في الحيوانات، والجمادات والنباتات، والمعادن.
وفى الأخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الادراك ما تعرف به خالقها وأن لها تسبيحا وانقيادا له جل جلاله. وقوله سبحانه: " وان من شئ الا يسبح بحمده " شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا بيده صلى الله عليه وآله لأنها تسبحه دائما، إنما الاعجاز في اسماع الحاضرين ذلك التسبيح الخ (جه) (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247 وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث 1515.
(5) هذا يدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه) (6) اللغو: القول بالباطل والهزل والرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، وطموع العين في النظر (معه) (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة ج 1 (1 2) باب صدقة الفطر، حديث 1827 (8) وهذا يدل على أن زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380