منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل (علي) (1) فيه شئ إن أنا نلت منها؟.
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا (2).
وعن الرجل [ممن] (3) يقول بالحق (4) ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها [ولا يتمتع] (5) ولا يتسرى (6). وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك (7) نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة (8) بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه (9) ذلك مأثم أم لا؟.
الجواب: (في ذلك) (10) يستحب له أن يطيع الله تعالى [بالمتعة] (11) ليزول عنه الحلف على المعرفة (12) ولو مرة واحدة (13).