الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق (1) فيحرم معهم لما يخاف الشهرة (2) أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟.
الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس [الثياب] (3) ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (4).
وعن لبس النعل المعطون (5) فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه.
(الجواب: جائز ذلك ولا بأس به) (6) (7) وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع (8) عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية (9) وهو فيها، أو أدخل (10) منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وأن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فأحضر فيدعوني أن أنال