الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
عن أبي يحيى التمتام السلمي، عن عثمان النوا (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان هذا الامر في فأخره الله ويفعل (2) بعد في ذريتي ما يشاء (3).
فالوجه (4) في هذه الأخبار أن نقول - إن صحت - إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر في الأوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد، ويكون الوقت الأول، وكل وقت يجوز أن يؤخر (5) مشروطا، بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجئ الوقت الذي لا يغيره شئ فيكون محتوما.
وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (6) [والصدقات] (7) وصلة الأرحام (8)، وما روي في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم (9) وقطع الرحم (10) وغير ذلك، وهو تعالى وإن كان عالما بالامرين، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل.
وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء (11) ويبين

(١) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: كوفي.
(٢) في نسخ " أ، ف، م " ويفعل الله.
(٣) عنه البحار: ٤ / ١١٤ ح ٤٠ و ج ٥٢ / ١٠٦ ح ١٢.
(٤) في نسخ " أ، ف، م " والوجه.
(٥) في نسخة " ف " لا يؤخره.
(٦) راجع فلاح السائل: ١٦٧ - ١٦٨ وعنه البحار: ٨٦ / ٧ ح ٧.
(٧) من نسخ " أ، ف، م " راجع البحار: ٩٦ / ١١٩ ح ١٧ عن ثواب الأعمال: ١٦٩ ح ١١ والخصال: ٤٨ ح ٥٣.
(٨) راجع أمالي الطوسي: ٢ / ٩٤ وعنه البحار: ٤٧ / ١٦٣ ح ٣ و ج ٧٤ / ٩٣ ح ٢١.
(٩) راجع الكافي: ٨ / 271 ح 400 وعنه نور الثقلين: 4 / 355 ح 51.
(10) راجع العياشي: 2 / 220 ح 75 وعنه البحار: 74 / 99 ح 42.
(11) راجع البحار: 4 / 92 - 134 ب 3.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست