التشهد الأول، يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا (1).
وعن الفص الخماهن (2) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟
الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية (3) (4).
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟.
الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (5).
وعندنا حاكة (6) مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها [من] (7) قبل أن تغسل؟.
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (8).