أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام، وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.
وما قاله " إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء " ضرب من هوس الطب، ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه. على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية، فإذا فقد (1) حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته، وليس ذلك بموقوف على التنفس، ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه، فيبطل (2) ما قالوه.
وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الامر فيه صحيح متى فرضنا الامر على ما قاله: من أنه يكون الحمل لرجل نبيه، وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه، ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره.
على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر عليه السلام [وشاهدوه] (3) وشاهدوا من شاهده من الثقات.
ونحن نورد الاخبار في ذلك عمن رآه وحكى له.
وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة، أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه [أحد] (4) وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين.
وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين