ومثل ذلك قصة صاحب الزمان عليه السلام سواء فكيف يقال إن هذا خارج عن العادات.
ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستتر بها (1) من زوجته برهة من الزمان حتى إذا حضرته الوفاة أقر به.
وفي الناس من يستر أمر ولده خوفا من أهله أن يقتلوه طمعا في ميراثه قد جرت العادات بذلك، فلا ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزمان عليه السلام وقد شاهدنا من هذا الجنس كثيرا وسمعنا منه غير قليل، فلا نطول بذكره لأنه معلوم بالعادات.
وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد يعرفه إذا شهد بنسبه رجلان مسلمان، ويكون (الأب) (2) أشهدهما على نفسه سترا (3) عن أهله وخوفا من زوجته وأهله، فوصى به فشهدا بعد موته، أو شهدا بعقده على امرأة عقدا صحيحا فجاءت بولد يمكن أن يكون منه، فوجب بحكم الشرع إلحاقه به.
والخبر بولادة ابن الحسن عليه السلام وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في الشرع، ونحن نذكر طرفا من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (4).
وأما إنكار جعفر بن علي (5) - عم صاحب الزمان عليه السلام - شهادة الامامية بولد لأخيه الحسن بن علي ولد في حياته، ودفعه بذلك وجوده بعده، وأخذه تركته وحوزه ميراثه، وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام واستبدالهن بالاستبراء (لهن) (6) من الحمل ليتأكد نفيه لولد