وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح (1) أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟.
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2) (3).
وعن المحرم يرفع الضلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (4) ويرفع الجناحين أم لا؟.
الجواب: لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره جذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهو يجوز ذلك؟.
الجواب: إذا فعل (ذلك) (5) في المحمل في طريقه فعليه دم (6).
والرجل يحج عن أجرة (7)، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد