الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح (1) أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟.
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2) (3).
وعن المحرم يرفع الضلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (4) ويرفع الجناحين أم لا؟.
الجواب: لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره جذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهو يجوز ذلك؟.
الجواب: إذا فعل (ذلك) (5) في المحمل في طريقه فعليه دم (6).
والرجل يحج عن أجرة (7)، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد

(1) المسح: بكسر الميم ثوب غليظ يقعد عليه، يعبر عنه (بلاس) والنطع: بساط من الأديم (حاشية نسخة الأصل).
وفي نسخ " أ، ح، ف، م " ونطع بدل " أو نطع ".
(2) قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط (مجمع البحرين).
(3) من قوله: " وعن المصلي " إلى هنا في البحار: 85 / 128 ح 2 والوسائل: 4 / 962 ح 6 عنه وعن الاحتجاج: 484.
(4) الكنيسة: شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قصبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (حاشية البحار).
(5) ليس في نسخ " أ، ف، ح، م ".
(6) من قوله: " وعن المحرم يرفع الضلال " إلى هنا في الوسائل: 9 / 153 ح 6 و 7 عنه وعن الاحتجاج:
484.
وأخرجه في البحار: 99 / 177 ح 3 عن الاحتجاج.
(7) في البحار ونسخة " ف " عن آخر وكذا في نسختي " م، أ ".
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست