يؤدي الشرع، لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته، فلذلك وجب المنع منه.
وليس كذلك الامام، لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع، والأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله، ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حد لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله، لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ونظير مسألة الامام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدى ثم عرض فيما بعدما يوجب خوفه لا يجب على الله تعالى المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم.
اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء، فقد سوينا بين النبي والامام.
فإن قيل: بينوا على (كل) (1) حال - وإن لم يجب عليكم - وجه علة الاستتار وما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان.
قلنا: مما يقطع (2) على أنه سبب لغيبة الامام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه، ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده، سقط فرض القيام بالإمامة، وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته (3)، ولزم استتاره كما استتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة في الشعب، وأخرى في الغار ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.
وليس لاحد أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة، وقولكم في