فإن قيل: نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته، لأنه لو صح لأمكنكم (بيان) (1) وجه الحسن فيه.
قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة (2) إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الافعال التي ليست بظاهرة (3) الحكمة، إلى أن فاعلها ليس بحكيم، لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل؟.
فإذا قلتم: نتكلم أولا (4) في إثبات حكمته، فإذا ثبت (5) بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك، فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا، ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته.
قلنا: مثل ذلك ها هنا: من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته، فإذا (6) علمنا إمامته بدليل، وعلمنا عصمته بدليل آخر، وعلمناه غاب، حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته، فلا فرق بين الموضعين.
ثم يقال للمخالف (في الغيبة) (7) أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز (8) ذلك.
فإن قال: يجوز ذلك.
قيل له: فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الامام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الامام؟ وهل يجري ذلك إلا