مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١١ - الصفحة ١٢٢
(أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين).
ورواه في الجعفريات: بإسناده عن علي (عليه السلام)، قال:
(سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول) مثله (٢).
[١٢٥٩٢] ٤ - وبالاسناد عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر).
[١٢٥٩٣] ٥ - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين.
[١٢٥٩٤] ٦ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب، فهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ قال فقال: (لا، ذاك إلى الامام، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء، على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (1) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم).
[12595] 7 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي الكسري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)

(٢) الجعفريات ص ٨١.
٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.
٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.
٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١.
(١) التوبة ٩: ٢٩.
٧ - الخصال ص ٥٨٥.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست