(19907) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي (1)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الجهاد أفضل؟ فقال: من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله (19908) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) في رسالته إلى بعض خلفاء بني أمية: ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الاعمال، وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة (1) لأنه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين، وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد، والى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله، ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف، دون طاقته، وكان الفئ للمسلمين عامة غير خاصة، وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته، وعمل فيه في ذلك بسنته من الدين ثم كلف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياهم، ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون، وإنما كان (2) أهل مصر يقاتل من يليه يعدل بينهم في البعوث فذهب ذلك كله حتى عاد الناس رجلين: أجير
(١٢)