الاثنين عند زوال الشمس ويفهم من قوله فأقام عندهم بضعة عشر يوما مع قوله وتحول من قبا إلى بني سالم يوم الجمعة أنه أقام عندهم سبعة عشر يوما، وأنه دخل المدينة يوم التاسع والعشرين من الشهر المذكور، وروى مسلم عن أنس بن مالك «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. فلما ذكره ابن إسحاق في سيره أنه أقام فيهم أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم فيها ورحل عنهم يوم الجمعة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف فصلى بهم الجمعة ليس بشيء لأنه ليس موافقا لرواية العامة والخاصة (فخط لهم مسجدا ونصب قبلته فصلى بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين) دل على أن علي الإمام وضع مسجد الجماعة تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وكما يستحب له يستحب للجماعة أيضا لأن وضعه والاجتماع فيه من شعائر الإسلام ولا يدل قوله (فصلى بهم فيه الجمعة) على أن الجمعة مشروطة بوقوعها في المسجد خلافا لأكثر العامة حيث صرحوا بأن اتخاذ المسجد فرض على قوم استوطنوا موضعا لأن الجمعة فرض وشرطها الجامع والشرطية عندنا وعند بعضهم باطلة (ووضعت جرانها على الأرض) جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره (وهم يستريثون) أي يستبطئون من الريثة وهو الإبطاء (ولست أريم) رام يريم:
إذا برح وزال عن مكانه (فمتى زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة من علي (عليهما السلام) فقال بالمدينة بعد الهجرة بسنة) قال عياض: تزوج فاطمة رضي الله عنها عليا رضي الله عنه بعد أحد وبنائها بعد العقد بسبعة أشهر وكان سنها يومئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف وسن علي رضى الله عنه يومئذ إحدى وعشرون سنة والأصح أنه كان لها يومئذ تسع سنين.
وقوله: (زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات) هكذا ذكره الصدوق أيضا في الفقيه وفيه دلالة واضحة على أن ثالثة المغرب زيدت في المدينة وهذا ينافي ما رواه الصدوق أيضا في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما صلى المغرب بلغت مولد فاطمة (عليها السلام) فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل فإنه صريحة في أنها زيدت في مكة وتخصيص الزيادة في مكة به (صلى الله عليه وآله) وإيجاب الأمر بها في المدينة وإن كان ممكنا لكني لم أقف فيه على قول من الأصحاب (وأقر الفجر على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار من السماء ولتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء) ربما يتوهم أنه لا دخل لتعجيل النزول في عدم الزيادة في الفجر ويمكن دفع ذلك بأن تعجيل العروج لانقضاء النوبة بطلوع الفجر وتعجيل النزول متلازمان لئلا يبقى المكلف بلا حفظة ولو في آن وتعجيل العروج سبب لعدم الزيادة ومستلزم له فوقع التلازم بين الثلاثة، فكما يمكن أن يقال تعجيل العروج مستلزم لعدم الزيادة لاستحالة تخلف المعلول عن العلة كذلك يمكن أن يقال:
تعجيل النزول