زيد في أهله حيث يفيد وضعا وعرفا وحدسا أن الأهل أهله وهو مالك لامورهم ومتصرف فيها، وخليفة الرجل من يقوم مقامه ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء على معنى التذكير مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كطريفة وطرائف.
قوله (وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه) هم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام).
قوله (وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب) الفيء في اللغة الغنيمة ويطلق على الرجوع المطلق أيضا وهو بالمعنى الأول مقابل للأنفال لأنه عبارة عن الرجوع بغلبة وحرب أما بالمعنى الثاني فهو يشمل الغنيمة والأنفال جميعا وهذا المعنى أيضا شايع قال الجوهري: الفيء الرجوع بل يمكن أن يقال: إنه مختص بالأنفال نظرا إلى ظاهر ما ذكره ابن الأثير في النهاية حيث قال: الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، أصل الفيء الرجوع كأنه كان في الأصل لهم ثم رجع إليهم، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعنه أيضا في حديث طويل قال «وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول يضعه حيث يحب» وعنه أيضا في حديث طويل قال:
«الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها من هراقة دم والأنفال مثل ذلك بمنزلته».
قوله (وكان حكمه فيه) أي فيما رجع إليهم بحرب وغلبة ولابد من استثناء الأرض وصوافي الملوك فإن الأولى للمسلمين كافة والثانية للإمام (عليه السلام).
قوله (من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب) الركاب بالكسر الإبل التي يسار عليها الواحدة راحلة ولا واحد لها من لفظها، والجمع الركب مثل الكتب والوجف والوجيف العدو والاضطراب يقال وجف الفرس والبعير وجفا ووجيفا أي عدوا وأوجفه صاحبه إيجافا وقوله تعالى: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) معناه ما أعملتم خيلكم وركابكم في تحصيله.
قوله (فهو الأنفال) هي جمع النفل بسكون الفاء وفتحها وهو في اللغة الزيادة. ومنه النافلة والمراد به ما يزيد عما يشارك فيه الغانمون ويختص بالإمام (عليه السلام).
قوله (والذي للرسول (ص) يقسمه ستة أسهم) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا والآية الشريفة والروايات المتكاثرة الصحيحة والمعتبرة دالة علية وأما ما نقله العلامة في المختلف من أن الخمس يقسم خمسة أقسام فيجاب أولا بأن قائل هذا القول مع شذوذه غير معلوم كما صرح به بعض الأصحاب فلا عبرة به أصلا ويجاب ثانيا بأن مستنده رواية ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقسم الخمس خمسة أقسام يأخذ خمس الله