يجد فالتركة من الأنفال التي جعلها الله تعالى للإمام (عليه السلام) ويجوز التصرف فيها حال غيبته على نحو ما ذكرناه سابقا.
* الأصل:
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة.
* الشرح:
قوله (عن الكنز كم فيه قال الخمس) دل على أن الكنز يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا أن ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال الزكاة في مثله ففيه الخمس دل ظاهرا على اعتبار النصاب وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم في الكنز إذا كان من النقدين وفي غيرهما ما بلغ قيمته أحدهما وإنما قلنا ظاهرا لاحتمال أن يراد الكنز إذا كان ذهبا أو فضة ففيه الخمس فلو كان من غيرهما لا خمس فيه لكنه بعيد جدا والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد.
قوله (وعن المعادن كم فيها قال الخمس) دل على أنه لا نصاب في المعادن وهو أحد قول الشيخ - ره - ومذهب ابن إدريس وقيل: ابن إدريس ادعى الإجماع على عدم النصاب فيها ولا دلالة على اعتباره فيما بعده وهو قوله «وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة» لأن المراد منه أنه لا فرق في المعادن بين أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما من المذكورات وغيرهما وجوب الخمس وليس المراد بيان اعتبار النصاب فيها وسيجئ في خبر محمد بن على عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ما يدل على اعتبار النصاب فيها وأنه دينار.
* الأصل:
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم.
* الشرح:
قوله (فيقول يا رب خمسي) أي اطلب خمسي أوضاع خمسي أو أين خمسي والمقصود طلب المكافاة ممن منعه وضيعه.