عدمه كما في هذا المصحف الذي جمعوه في عهد عثمان فيفهم بقرينة الأمر بطاعتهم أولا، وإنما لم يذكرهم هنا للتنبيه على أن الرجوع إليهم رجوع إلى الله وإلى الرسول، وفيه دلالة بمفهوم الشرط على أن الإجماع حجة.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هم الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله) أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.
* الشرح:
قوله (قال هم الأئمة) أي الخطاب في يأمركم للأئمة.
قوله (أن يؤدي الإمام) أي أمر أن يؤدي الإمام، فحذف الفعل بقرينة المقام.
قوله (ولا يزويها عنه) أي لا يخفيها عنه، يقال: زوى فلان المال عن وارثه أي أخفاه عنهم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده.
* الأصل:
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي [إليه].
* الشرح:
قوله (لا يموت الإمام حتى يعلم) على صيغة المجهول من الإعلام أو على صيغة المعلوم من العلم والمقصود أن العلم بذلك حاصل له قبل الموت لا أنه يحصل له عند الموت.