الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك.
وحرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله، وعاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص [شيئا] ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الله عزوجل، ونهيه نهي الله عزوجل، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى.
* الشرح:
قوله (ليسوس عباده) ساس الناس يسوسهم سياسة أمرهم ونهاهم وملك أمورهم.
قوله (فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين) هذا هو القسم الثالث على الظاهر أو الرابع على الاحتمال.
قوله (فصارت عديل الفريضة) أي فصارت الزيادة مثل الفريضة ومساوية لها في عدم جواز الترك كما أشار إليه بقوله: لا يجوز تركهن، لا في العدد لأن الزائد ناقص فيه.
قوله (وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة) يعني لما أفرد الركعة في المغرب تركها قائمة في السفر والحضر، وحاصله: لما نقص ركعة لم يقصر فيهما، يدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة يصلى المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين؟ قال: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين ثم نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين في السفر وترك المغرب وقال إني أستحيي أن أنقص فيها مرتين فلتلك العلة يصلى ثلاث ركعات في الحضر والسفر».
قوله (فأجاز الله عزوجل له ذلك كله) أي ذلك المذكور وهو الإضافة وعدم جواز الترك مطلقا