* الأصل:
5 - علي بن إبراهيم، عن صالح السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم (إنه لذكر لك ولقومك)! فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (عليه السلام).
* الشرح:
قوله (قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا تجوز فقال: لا) دل على أن شهادته لا تجوز روايات مذكورة في باب الشهادات من هذا الكتاب.
قوله (ما قال الله للحكم إنه لذكر لك ولقومك) قد مر أن الضمير المنصوب راجع إلى القرآن وأن الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله) وأن المراد بقومه أهل العصمة من عترته، والمقصود أن الحكم ليس من قومه الذين قال الله تعالى أن القرآن ذكر لهم.
* الأصل:
6 - عدة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه قال: حدثني سلام أبو علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي قال: بينا أنا جالس عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه عباد بن كثير - عابد أهل البصرة - وابن شريح فقيه أهل مكة وعند أبي عبد الله (عليه السلام) ميمون القداح مولى أبي جعفر (عليه السلام)، فسأله عباد بن كثير فقال: يا أبا عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة؟ وكان في البرد قلة فكأنما ازور عباد بن كثير من ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن نخلة مريم (عليها السلام) إنما كانت عجوة وأنزلت من السماء، فما نبت من أصلها كان عجوة، وما كان من لقاط فهو لون، فلما خرجوا من عنده قال عباد بن كثير لابن شريح: والله ما أدري ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبد الله، فقال ابن شريح: هذا الغلام يخبرك، فإنه منهم - يعني ميمون - فسأله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك؟
قال: لا والله، قال: إنه ضرب لك مثل نفسه فأخبرك أنه ولد من ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلم رسول الله عندهم، فما جاء من عندهم فهو صواب وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط.
* الشرح:
قوله (قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة) قال ابن الأثير: فيه - يعني في الحديث -: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبين صحاريين. صحار بالضم قرية باليمن نسب الثوب إليها،