وهم في الحساب يوهم من باب علم وهما بالتحريك إذا غلط فيه وسها ووهم في الشيء يهم من باب ضرب وهما بالتسكين إذا ذهب وهمه إليه.
(ولم يتعمد كذبا فهو في يده يقول به) أي يعتقد به.
(ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه) قال شارح نهج البلاغة: وذلك أن يسمع من الرسول (صلى الله عليه وآله) كلاما فيتصور منه معنى غير ما يريده الرسول ثم لا يحفظ بعينه فيورده بعبارته الدالة على ما تصوره من المعنى فلا يكون قد حفظه وتصوره على وجهه المقصود للرسول فوهم فيه فلم يتعمد كذبا فهو في يديه يرويه ويعمل على وفق ما تصور منه ويسنده إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلة دخول الشبهة على المسلمين عدم علمهم بوهمه وعلة دخولها عليه في الرواية والعمل هو وهمه حين السماع حتى لو علم ذلك لترك روايته والعمل به. انتهى.
أقول: ما رواه مسلم عن عمر أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الميت ليعذب ببكاء بعض أهله (1)» وما رواه عن ابن عمر أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «يعذب الميت ببكاء أهله» يحتمل أن يكون من قبيل القسم الأول وأن يكون من هذا القسم، ويؤيد الثاني ما رواه مسلم عن عائشة أنها خطأتهما في روايتهما وقالت: إنهما لم يكذبا ولكن السمع قد يخطئ والله ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه ليعذب».
(ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه) المأمور به أو المنهي عنه.
(ولم يحفظ الناسخ) لعدم سماعه إياه.
(ولو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه) وعدم العلم بأنه منسوخ (2) علة لدخول الشبهة عليه وعلى المسلمين وهل حكم النسخ يثبت بالنزول أو