وأمرهم بالكتابة مشهور يظهر كل ذلك لمن تصفح الروايات وقال بعضهم: المراد بحفظها تحملها على أحد الوجوه المقررة في اصول الفقه، أعني السماع من الشيخ والقراءة عليه والسماع حال قراءة الغير والإجازة والمناولة والكتابة. وفيه: أن تحملها على هذه الوجوه اصطلاح جديد (1)، فحمل كلام الشارع عليه بعيد على أنه لم يثبت جواز تحملها بالثلاثة الأخيرة (2).
وقال الشيخ بهاء الملة والدين (رحمه الله): الظاهر من قوله: «من حفظ» ترتب الجزاء على مجرد حفظ الحديث، وأن معرفة معناه غير شرط في حصول الثواب، أعني البعث يوم القيامة فقيها عالما، وهو غير بعيد، فإن حفظ ألفاظ الحديث طاعة كحفظ ألفاظ القرآن، وقد دعا (صلى الله عليه وآله) لناقل الحديث وإن لم يكن عالما بمعناه كما يظهر من قوله (عليه السلام): «رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (3)، ولا بعد أن يندرج يوم القيامة بمجرد حفظ اللفظ في زمرة العلماء «فإن من تشبه بقوم فهو منهم».
هذا كلامه، واورد عليه (4): بأن كون حفظ ألفاظ الحديث طاعة يقتضي أن يكون للحافظ أجر