شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
يعملون السيئات جاهلين أو متلبسين بالجهالة ثم يتوبون من زمان قريب بزمان حضور الموت ومعاينة أمر الآخرة. ثم أكد ذلك الحكم وأخبر بالوفاء بوعده المستفاد من قوله: (إنما التوبة) فقال: (فاولئك يتوب الله عليهم) أي قبل توبتهم (وكان الله عليما) بإخلاصهم بالتوبة (حكيما) لا يعذب التائب.
والاستشهاد في قوله: «بجهالة» فإنه يفهم منه أن قبول التوبة في هذا الوقت القريب من الموت للجاهل دون العالم، وإلا لما كان لذكر الجهالة فائدة، وأما قبول التوبة قبل هذا الوقت فغير مختص بالجاهل لقيام الأدلة على قبولها من العالم أيضا، ومما قررنا ظهر اندفاع ما نقل عن الفاضل الشوشتري من أن في هذا الاستشهاد - يعني الاستشهاد بالآية - شيئا، ولعله ليس من الإمام (عليه السلام) أو يكون له معنى آخر غير ما نفهمه، انتهى، فتأمل.
* الأصل:
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النظر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
(فكبكبوا فيها هم والغاوون) قال: «هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره».
* الشرح:
(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد) هو الحسين بن سعيد بن مهران الأهوازي مولى علي بن الحسين (عليهما السلام)، فقيه، جليل القدر (1).
(عن النظر بن سويد) كوفي، ثقة، صحيح الحديث.
(عن يحيى الحلبي) هو يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، كانت تجارته إلى حلب فنسب إليه، وهو كوفي ثقة ثقة، صحيح الحديث.

1 - يعني أن مهران كان مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام)، وحسين بن سعيد هذا فقيه صنف ثلاثين كتابا عدها النجاشي، وهو في الشيعة معاصر للبخاري ومسلم، وكانت كتبه مشهورة بين أسلافنا نظير الصحيحين، وكان أخوه الحسن مشاركا معه في التصنيف، والذي يظهر من النجاشي أنه كان في نسخة كتبه بعض الاختلاف، والمعتمد هو نسخة أحمد بن محمد بن عيسى وروايته قال: فيجب أن يروي كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا يحمل رواية ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيها اختلاف. (ش)
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست