(983) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
(984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء أمك وان شاء طلق.
(985) 18 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
(986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
(987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
(988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن