الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.
فاما ما رواه:
(1006) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
(1007) 40 - وما رواه: أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء.
فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وإنما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.
(1008) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.