تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٣
خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وأيضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، (964) 4 - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

- ٩٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ وقد سبق برقم 55 من الباب 18
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311