تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٥
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
(573) 4 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال:
قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(575) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
(576) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي

- ٥٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311