عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
(573) 4 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال:
قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(575) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
(576) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي