بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
(514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فأجبني فيهما قال: إن كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(515) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
(516) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال:
قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث. أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن