(524) 141 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة أرأيت ان أرادوا أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل (525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال:
من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
(526) 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل