تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٦
وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
(972) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(973) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
(974) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.
فاما ما رواه:
(975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة

(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311