وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
(972) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(973) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
(974) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.
فاما ما رواه:
(975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة