رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام.
(356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع أحد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
(358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان أراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
(359) 8 وعنه عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه وانه حظه.
(360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: