تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٨
فينبغي ان لا يقع به فرقة.
واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه:
(330) 9 الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
فان قيل فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام؟.
قيل له: الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق، وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح.
ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(331) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
(332) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع

- ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست