تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٦
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا أعطيك ما اخذت منك، وقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
(325) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
(326) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(327) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل ان

- ٣٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ١٢٣ - ٣٢٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست