منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك إذن خلع فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه السلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية، ما رواه:
(333) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان ابن خالد قال: قلت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.
(334) 13 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟
فقال: تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، واما الخلع والمبارات فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها